الشافعي الصغير

280

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وغيره لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها ثم إذا توفرت الشروط في المنفعة تارة تقدر المنفعة بزمان فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما وكدار وأرض وثوب وآنية ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلو قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح كما في البحر في الأولى سنة بمائة أولها من فراغ العقد لوجوب اتصالها بالعقد فلو لم يعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم تصح ولو من إمام استأجره من ماله للأذان بخلافه من بيت المال فلو قال هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح في الأول فقط وأقل مدة تؤجر للسكنى يوم فأكثر قاله الماوردي مرة وتبعه الروياني ومرة أقلها ثلاثة أيام والأوجه كما أفاده الأذرعي جواز بعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل ليحسن بذلك المال في مقابلتها وتارة تقدر بعمل أي بمحله كما في المحرر أو بزمن كدابة معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها